( مسألة 4 ) : إذا كان الميت في مكان مغصوب و المصلي في مكان مباح صحت صلاته ( 1 ) .
( مسألة 5 ) : إذا صلى على ميتين بصلاة واحدة و كان مأذونا من ولي أحدهما دون الآخر اجزأ بالنسبة إلى المأذون فيه دون الآخر ( 2 ) .
( مسألة 6 ) : إذا تبين بعد الصلاة أن الميت كان مكبوبا و إلا فمقتضى صحيحة زرارة الثانية ( 1 ) الدالة على أن المتحير يكتفي بالصلاة إلى جهة واحدة : كفاية الصلالة مرة واحدة ، و لا يحتمل أن يكون المتحير في الصحيحة تصحيف المتحري لقوله بعد ذلك : " أبدا أين ما توجه إذا لم يعلم أين وجه القبلة " فان المتحري انما يتوجه إلى ما ظن كونه قبلة و لا يصدق في حقه : اين ما توجه ثم لو قلنا بوجوب الصلاة إلى اربع جهات إلا انه لم يتمكن منها و لو خوفا على الجنازة من الفساد فيكفيه الصلاة إلى جهة واحدة من ريب .
( 1 ) لان الاباحة على تقدير اعتبارها في صلاة الميت انما هي شرط معتبر في صلاة المصلي و مكانه لئلا تقع صلاته باطلة ، و اما كون الميت في محل مغصوب فلا يضر بصحة صلاته .
( 2 ) هذا منه ( قده ) مبني على اعتبار إذن الولي في الصلاة على الميت و قد تقدم منا تفصيل الكلام في ذلك في بحث الاولياء في غسل الاموات .
1 - الوسائل ج 3 باب 8 من أبواب القبلة ح 2 .