تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 9 -صفحه : 491/ 121
نمايش فراداده

اذا دفن الميت لم يصل عليه صلي على قبره

وجب الاعادة بعد جعله مستلقيا على قفاه ( 1 ) .

( مسألة 7 ) : إذا لم يصل على الميت حتى دفن يصلى على قبره ( 2 ) و كذا إذا تبين بعد الدفن بطلان الصلاة من جهة من الجهات .

( 1 ) لعدم كون الصلاة حينئذ واجدة للشرائط فتبطل و تجب إعادتها واجدة لما يعتبر فيها .

لو لم يصل على الميت حتى دفن : ( 2 ) الكلام في هذه المسألة يقع من جهتين : " احداهما " : إن من لم يدرك الصلاة على الميت حتى دفن - يعني صلي عليه قبل - الدفن و لكنه لم يصل عليه بشخصه فلا محالة تكون صلاته على قبره مستحبة في حقه على تقدير الجواز .

فهل يجوز له الصلاة على قبره أو يستحب أو يكره ؟ يأتي الكلام عليه في الفروع المقبلة ان شاء الله .

و " ثانيهما " : إذا دفن الميت و لم يصل عليه أو صلي عليه بصلاة فاسدة فهل تجب الصلاة على قبره أو لا تجب ؟ ذهب المحقق و العلامة و صاحب المدارك إلى عدم الوجوب و الصحيح وجوب الصلاة على قبره و ذلك لان مقتضى الاطلاقات وجوب الصلاة على كل ميت و انما قيدناه بان يكون قبل الدفن عند