و ان كان الاحوط الاقتصار على صورة عدم التمكن من الوضوء أو الغسل أو صورة خوف فوت الصلاة منه .
و قد ورد في النص ( 1 ) : أن من خاف فوت صلاة الجنازة له أن يتيمم بدلا عن الغسل أو الوضوء كما أن من كان معذورا و لا يتمكن من الماء يجوز له التيمم بدلا عنهما لانه طهارة في حقه و الصلاة مع الطهارة أحب .
و أما من لا يخاف فوت الصلاة و لا أنه متمكن من الماء فلم يثبت استحباب التيمم في حقه ، نعم لا بأس بالتيمم رجاء .
( و قد يتوهم ) أن مضمرة سماعة قال : سألته عن رجل مرت به جنازة و هو على وضوء كيف يصنع ؟ قال : يضرب بيديه على حائط اللبن فليتيمم به ( 2 ) تدل على استحباب التيمم لصلاة الجنائز و ان لم يخف فوت الصلاة أو لم يكن معذورا من الماء حيث لم تقيد التيمم بشيء من ذلك .
و ( يدفعه ) : ان الجنازة في المضمرة فرضت كونها مارة لا واقفة و سؤاله بعد ذلك بقوله : كيف يصنع ؟ يدلنا على أنه يخاف فوت الصلاة عليها و الا لم يكن وجه لسؤاله هذا ، فانه يصنع كما يصنع بقية الناس .
1 - راجع الوسائل : ج 2 باب 21 من أبواب صلاة الجنازة ح 6 .. 2 - الوسائل : ج 2 باب 21 من أبواب صلاة الجنازة ح 5 .