الا إذا كان الميت من أهل العلم و الشرف و التقوى ( 1 ) .
( مسألة 17 ) : يجب أن يكون الصلاة قبل الدفن ( 2 ) .
فلا يجوز التأخير إلى ما بعده .
نعم لو دفن قبل الصلاة عصيانا أو نسيانا أو لعذر آخر أو تبين كونها فاسدة و لو ما دل على الجواز هو الحكم بجواز التكرار على كراهة .
و لكنك عرفت أن الامر بالعكس و الطائفة الدالة على الجواز ضعيفة السند و معه لا يمكن الحكم بالجواز .
بل الامر كذلك حتى لو بنينا على أن الطائفة المانعة ضعيفة أيضا و ذلك لان المشروعية على خلاف القاعدة و تحتاج إلى دليل حيث ان العبادات توقيفية فهي محتاجة إلى المجوز .
إذن فان تم إجماع هناك على المشروعية فهو و إلا فلا يجوز التكرار بمقتضى الاخبار و القاعدة .
نعم لما كان المشهور هو الجواز لا بأس بالتكرار رجاءا .
( 1 ) كما يستفاد من فعل علي ( ع ) و تكراره الصلاة على سهل ابن حنيف البدري .
الصلاة محلها قبل الدفن : ( 2 ) تقدمت هذه المسألة و ذكرنا أن الميت إذا دفن من دون صلاة نسيانا و اشتباها صلي على قبره ، و زاد " قده " هنا التسوية