تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 9 -صفحه : 491/ 139
نمايش فراداده

لكونه حال الصلاة عليه مقلوبا لا يجوز نبشه لاجل الصلاة بل يصلى على قبره مراعيا للشرائط من الاستقبال و غيره و ان كان بعد يوم و ليلة ( 1 ) بل و أزيد أيضا ، إلا أن يكون بعد ما تلاشى و لم يصدق عليه الشخص الميت فحينئذ يسقط الوجوب ، و إذا برز بعد الصلاة عليه بنبش أو فالأَحوط اعادة الصلاة عليه .

في وجوب الصلاة على قبره بين العصيان و النسيان .

و هو ممنوع لا شتراط وقوع الدفن بعد الصلاة فالدفن عمدا قبلها كلا دفن و هو دفن مشروع فلا بد معه من النبش و الصلاة عليه ثم الدفن .

و لا ينافي ذلك حرمة النبش لانها ثبتت بالاجماع و تختص بما إذا كان الدفن مشروعا و إلا فلو دفن من غسل لا اشكال في جواز النبش لتغسيله ثم دفنه .

كما انه زاد قوله : و لو لكونه حال الصلاة عليه مقلوبا - لما قدمناه من انه إذا انكشف بعد الدفن ان الميت كان مقلوبا لا تجب الصلاة عليه ثانيا للموثقة المتقدمة ( 1 ) ( 1 ) ذكره بعضهم .

و عن بعض : ثلاثة أيام ، إلا أن شيئا من ذلك لا دليل عليه بل المدار على صدق الصلاة على الميت فإذا كان الجسد باقيا و لم يكن متلاشيا وجبت الصلاة عليه ، و إذا تلاشى

1 - الوسائل : ج 2 باب 19 من أبواب صلاة الجنازة ح 1 .