( مسألة 20 ) : يستحب المبادرة إلى الصلاة على الميت و ان كان في وقت فضيلة الفريضة ( 1 ) ، و لكن لا يبعد ترجيح تقديم وقت الفضيلة مع ضيقه .
و حملها الشيخ على التقية و حملها بعض على الكراهة و أقلية الثواب إلا أنها ضعيفة السند بوجود " القاسم بن محمد الجوهري " في طريقها فلا تعارض الاخبار المعتبرة المتقدمة ، و لا نحتاج إلى حملها على التقية أو الكراهية أو نحوهما .
استحباب المبادرة إلى صلاة الجنازة : ( 1 ) ورد في هذه المسألة روايات : " منها " : ما رواه هارون بن حمزة عن ابي عبد الله ( ع ) قال : " إذا دخل وقت صلاة مكتوبة فابدا بها قبل الصلاة على الميت إلا أن يكون الميت مبطونا أو نفساء أو نحو ذلك " ( 1 ) أي يخاف عليه من الفساد بوجه ما ، و هي ضعيفة بيزيد بن إسحاق شعر أللهم إلا ، أن نعتمد على توثيق العلامة و نحن لا نعتمد عليه ( 2 ) .
1 - الوسائل : ج 2 باب 31 من أبواب صلاة الجنازة ح 1 .. 2 - عدل ( دام ظله ) عن ذلك و بني على وثاقة الرجل لوجوده في اسناد كامل الزيارات .