تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 9 -صفحه : 491/ 146
نمايش فراداده

الحدائق و غيره ، و هي تدل على أن صلاة الميت انما هي متأخرة عن فريضة الوقت - هذا كله في مزاحمة صلاة الميت مع فضيلة الوقت .

و أما إذا زاحمت النافلة فذكر الماتن ( قده ) أولوية تقديمها على النافلة .

لكنه ان أراد من النافلة النوافل المبتدئة فلا اشكال في انها نافلة مستحبة و صلاة الميت فريضة واجبة فتقدم عليها لان الفريضة تتقدم على النافلة .

و ان أراد منها النوافل المرتبة اليومية فلا وجه للحكم بتقديم صلاة الميت عليها لانها متقدمة على الفرائض و قد ورد انما جعل الذراع و الذراعين لمكان النافلة و قد بينا أن الفريضة تتقدم على صلاة الميت و معه تكون النافلة المقدمة على الفريضة مقدمة على صلاة الميت ايضا .

و أما تقديمها على قضأ الفريضة فقد ذكر الماتن ( قده ) أولوية تقديمها على القضاء و لا وجه لها .

لان كلا منهما فريضة واجبة لا وجه لاولوية تقديم احداهما على الاخرى و كلامنا في سعة الوقت طبعا من كلا الصلاتين .

بل يمكن القول بتقدم القضاء على صلاة الميت لان القضاء في سعة الوقت يتقدم على فريضة الوقت و هي متقدمة على صلاة الميت و المتقدم على المتقدم على شيء متقدم على ذلك الشيء .

و أما إذا زاحمت صلاة الميت مع الفريضة فهذه على وجوه ثلاثة : " الاول " : أن يضيق وقت صلاة الميت دون الفريضة لحرارة الهواء أو للخوف من العدو أو لغيره ذلك من الوجوه و لا اشكال في