( مسألة 21 ) : لا يجوز - على الاحوط - اتيان صلاة الميت في اثناء الفريضة ( 1 ) و ان لم تكن ماحية لصورتها ، و إذا لم يتمكن من ذلك فيقع التزاحم بين الدفن و بين الاجزاء الاختيارية من الصلاة فتنتقل النوبة إلى الاكتفاء بالاجزاء الاضطرارية من الصلاة مع تقديم الدفن .
و إذا لم يتمكن من ذلك فقد ذكر الماتن ( قده ) أن الدفن يقدم على صلاة الفريضة فيأتي بها قضاءا .
و هذا لا يمكن المساعدة عليه على نحو الاطلاق لانه انما يصح فيها إذا كان الميت من الاكابر و الاعاظم من أهل الدين بحيث لو سرقت جنازته مثلا و لم يدفن انهتك الدين و كان هتكا على الاسلام فيتقدم الدفن على الصلاة لاهميته .
و اما الاشخاص العاديون الذين لا يلزم هتك الدين من عدم دفنهم فلا يمكن تقديمه على الصلاة مع انها مما بني عليه الاسلام و من أركان الدين ، و من ثمة كتبنا في التعليقة : " في إطلاقه اشكال بل منع " .
اتيان صلاة الجنازة في اثناء الفريضة : ( 1 ) لا اشكال في عدم الجواز إذا كانت ماحية لصورة الفريضة لانه و ان لم يكن منصوصا إلا ان للصلاة صورة و هيئة خاصة بالارتكاز