يتم الصلاة على الاول ثم يأتي بالصلاة على الثاني .
( الثاني ) : قطع الصلاة و استئنافها بنحو التشريك ، ( الثالث ) : : التشريك في التكبيرات الباقية و إتيان الدعاء لكل منهما بما يخصه و الاتيان ببقية الصلاة للثاني بعد تمام صلاة الاول .
( ) الابتداء لعدم الدليل على حرمة قطعها فلو قلنا بها فانما هي في صلاة ذات ركوع و سجود فله قطعها و استئناف صلاة الميت لهما معا أو لكل منهما منفردا و لو بتقديم الثانية على الاولى .
" الثالث " : أن يشرك الثانية مع الاولى في التكبيرات الباقية مع مراعاة الدعاء لكل منهما في التكبيرات فإذا تمت الخامسة يأتي ببقية التكبيرات للثانية .
و هذا هو الذي يستفاد من النص الوارد في المقام و هو صحيحة علي بن جعفر عن أخيه ( ع ) قال : سألته عن قوم كبروا على جنازة تكبيرة أو اثنتين و وضعت معها اخرى كيف يصنعون ؟ قالوا : إن شاؤوا تركوا الاولى حتى يفرغوا من التكبير على الاخيرة و ان شاءوا رفعوا الاولى و أتموا ما بقي على الاخيرة كل ذلك لا بأس به " ( 1 ) و ذكر في الوسائل انه استدل بها جماعة على التخيير بين قطع الصلاة على الاولى و استئنافها عليهما و بين اكمال الصلاة على الاولى و إفراد الثانية بصلاة ثانية .
1 - الوسائل : ج 2 باب 34 من أبواب صلاة الجنازة ح 1