تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 9 -صفحه : 491/ 17
نمايش فراداده

أو مليا مات بلا توبة ( 1 ) .

على قبره " ( 1 ) .

و موثقة عمار عن أبي عبد الله ( ع ) انه سئل عن النصراني يكون في السفر و هو مع المسلمين فيموت ؟ قال : " لا يغسله مسلم و لا كرامة و لا يدفنه و لا يقوم على قبره و ان كان اباه " ( 2 ) .

و هي و ان كانت واردة في النصراني إلا أنها تدل على ثبوت الحكم في غيره من فرق الكفار كالمجوسي و اليهودي و الملحد و المشرك و غيرها بالاولوية لان النصراني أقل خبثا و كفرا من غيره فإذا ثبت الحكم في حقه ثبت في غيره بالاولوية .

و المرتد داخل في أقسام الكفار و مشمول لهذا الحكم - هذا كله .

مضافا إلى السيرة القطعية الجارية على عدم اقامة الصلاة على الكفار مطلقا نصرانيا كان أو غيره .

( 1 ) ظاهر ذلك أنه راجع إلى المرتد عن ملة و انه إذا تاب قبل أن يموت يصلى عليه و تجرى عليه بقية أحكام المسلمين ، و هذا بخلاف المرتد عن فطرة فانه تاب ام لم يتب لا يصلى عليه .

و ( فيه ) : انا قدمنا ان الفطري كالملي تقبل توبته و يعامل معه معاملة المسلمين و لا ينافي هذا وجوب قتله و بينونة زوجته و انتقال أموال إلى ورثته فهو ميت تعبدا و لا تقبل توبته من هذه الجهات ، و نقبل في غيرها .

1 - التوبة 9 : 84 ..

2 - الوسائل : ج 2 باب 18 من أبواب غسل الميت ح 1