تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 9 -صفحه : 491/ 166
نمايش فراداده

اعتبار الاستقرار وكون الصلاة بعد الغسل والكفن والحنوط وان يكون مستور العورة واذن الولي

التأخير ليدفن في الارض بلا عسر وجب ذلك ، و ان لم يمكن لخوف فساده أو لمنع مانع يغسل و يكفن و يحنط و يصلى عليه و يوضع في خابية و يوكأ رأسها و يلقى في البحر مستقبل القبلة على الاحوط و ان كان الاقوى عدم وجوب الاستقبال .

أو يثقل الميت بحجر أو نحوه بوضعه في رجله و يلقى في البحر كذلك .

و الاحوط مع الامكان اختيار الوجه الاول .

و كذا إذا خيف على الميت من نبش العدو قبره و تمثيله .

نعم الوجه الاعتباري يساعد الاشتراط في البدل أيضا ، إلا انه قابل للاعتماد عليه .

تعيين الوظيفة في المسألة : " الثانية " : هل المكلف مخير بين جعل الميت في خابية و سد رأسها و القائها في البحر و بين تثقيل الميت بحجر أو نحوه و إلقائه فيه فيما إذا مات في السفينة لعدم إمكان الاقبار فيها لانها ليست بأرض أو أن المتعين هو الاول فحسب ؟ الذي دلت عليه صحيحة أيوب بن الحر قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل مات و هو في السفينة في البحر كيف يصنع