تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 9 -صفحه : 491/ 170
نمايش فراداده

اذا لم يمكن الدفن فيمن مات في البر

إذا لم يمكن الدفن فيمن مات في البر : " الجهة الرابعة " : إذا مات الميت في السفينة و الارض و لم يمكن دفنه في الارض لمنع الحكومة أو منع ظالم آخر أو لصلابة الارض أو نحو ذلك فهل يجب إلقاؤه في البحر حينئذ ، أو أن ذلك يختص بمن مات في البحر و السفينة .

الصحيح وجوب ذلك لانه الذي تقتضيه القاعدة لان حرمة الميت موتا كحرمته حيا و لا يرضى الشارع بأهانته أو بأحراقة أو بأكل السباع إياه ، و الميسور من التحفظ عليه حينئذ هو إلقاؤه في البحر و ان كان موته في خارج البحر .

و يؤيده ما ورد في حق زيد ( ع ) في رواية سليمان بن خالد قال : سألني أبو عبد الله فقال : ما دعاكم إلى الموضع الذي وضعتم فيه عمي زيدا - إلى أن قال : - كم إلى الفرات من الموضع الذي وضعتموه فيه ؟ فقلت : قذفة حجر ، فقال : سبحان الله أفلا كنتم أو قرتموه حديدا و قذفتموه في الفرات و كان افضل ؟ ( 1 ) .

و هي ضعيفة بأبي المستهل لتردده بين الممدوح و الضعيف ، و المراد بيحيى الحلبي هو يحيى بن عمران الثقة .

1 - الوسائل : ج 2 باب 41 من أبواب الدفن ح 1 .