تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 9 -صفحه : 491/ 172
نمايش فراداده

ملك يمين - تدفن مستدبرة للقبلة على جانبها الايسر على وجه يكون الولد في بطنها مستقبلا و الاحوط العمل بذلك في مطلق الجنين و لو لم تلج الروح فيه بل لا يخلو عن قوة .

و الولد في بطنها فلا وجه لاحتمال وجوب إخراج الولد عن بطن أمه ليغسل و يكفن و يدفن إذ لا دليل على وجوب الاخراج من بطن الام .

و اما الغسل و الكفن فهما واجبان في المولود الخارجي و ليسا واجبين في الولد ا للذي لم يتولد و انما منعوا عن دفن الولد بسبب دفن أمه نظرا إلى الاجماع على عدم جواز دفن الكافر أو الكافرة في مقابر المسلمين و لكن هذا الاجماع - على تقدير تحققه - يمكن التخلص عنه بدفنها و الولد في بطنها في مقابر المسلمين و الكفار بأن تدفن في موضع ثالث غيرهما .

على أن الوجه في هذا التسالم هو احترام المسلمين بأن لا يدفن في مقابرهم من هو محكوم بالكفر ، و لا ينافي هذا دفن الكافرة بتبع الولد المحكوم بالاسلام فانها كالوعاء له نظير التابوت .

بل هذا مؤيد لاحترام المسلم حيث انه يدفن كافر بتبع المسلم احتراما له و يؤيد ذلك رواية أحمد بن أشيم عن يونس قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل تكون له الجارية اليهودية و النصرانية فيواقعها فتحمل ثم يدعوها إلى أن تسلم فتأبى عليه فدنى ولادتها فماتت