تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 9 -صفحه : 491/ 175
نمايش فراداده

البحر لابد من اختيار مكان مأمون من بلع حيوانات البحر إياه بمجرد الالقاء ( 3 ) .

( مسألة 6 ) : مؤنة الالقاء في البحر - من الحجر أو الحديد الذي يثقل به أو الخابية التي يوضع فيها - تخرج الواجب هو المواراة المطلقة لا مطلق المواراة ، و هذا لا يحصل في المكان الذي يخاف فيه من إخراج السبع إياه إلا بأحكام القبر بما يوجب حفظه من الجص و الآجر و القير و نحو ذلك .

( 2 ) هذا مبني على العلم الخارجي بأن الغرض من إلقاء الميت في البحر انما هو حفظه بالمقدار المتيسر منه على ما قدمناه ، و هذا الغرض ينافيه الالقاء في محل يبتلعه فيه الحيوان بمجرد الالقاء فورا .

و يمكن استفادة ذلك مما رواه الصدوق ( 1 ) باسناده عن الفضل ابن شاذان إلا انها ضعيفة لضعف طريق الصدوق إلى الفضل و انما تصلح للتاييد .

بل لا يبعد استفادته من الصحيحة ( 2 ) الآمرة بجعل الميت في خابية وسدها ثم إلقاءها في البحر لان الفرض من ذلك ليس إلا التحفظ على الميت من ابتلاع الحيوانات إياه ، فيلزم مراعاة ذلك بالمقذار المتيسر منه ، و قد تقدم أن جعله في الخابية و هو المتعين على الاقوى و الاحوط

1 - الوسائل : ج 2 باب 1 من أبواب الدفن ح 1 ..

2 - الوسائل : ج 2 باب 40 من أبواب الدفن ح 1 .