تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 9 -صفحه : 491/ 176
نمايش فراداده

اذا اشتبهت القبلة عمل بالظن

اعتبار اذن الولي في الدفن

من أصل التركة ( 2 ) و كذا في الآخر و القير و الساروج في موضع الحاجة إليها .

( مسألة 7 ) : يشترط في الدفن أيضا إذن الولي ( 1 ) كالصلاة و غيرها .

( مسألة 8 ) : إذا اشتبهت القبلة يعمل بالظن ( 2 ) و مع عدمه أيضا يسقط وجوب الاستقبال إن لم يمكن تحصيل العلم و لو بالتأخير على وجه لا يضر بالميت و لا بالمباشرين .

مؤونة الالقاء في البحر من أصل التركة : ( 1 ) و قد قدمنا في مباحث التكفين أن الكفن و سائر المؤن تخرج من أصل التركة ، و كذلك الخابية و غيرها مما يحتاج اليه في دفن الميت أو بدله - إلقاءه في البحر - .

( 2 ) قدمنا أن اذن الولي معتبر في الدفن و نحوه ، و انما لا تجوز مزاحمته فراجع مبحث الاولياء في غسل الميت .

إذا اشتبهت القبلة : ( 3 ) لان صحيحة ( 1 ) زرارة الدالة على اجزاء التحري ابدا إذا

1 - الوسائل : ج 3 باب 6 من أبواب القبلة ح 1 .