كما لا يجوز العكس أيضا .
نعم إذا اشتبه المسلم و الكافر يجوز دفنهما في مقبرة المسلمين و إذا دفن أحدهما في مقبرة الآخرين يجوز النبش أما الكافر فلعدم الحرمة له و أما المسلم فلان مقتضى احترامه عدم كونه مع الكفار ( 1 ) .
( مسألة 11 ) : لا يجوز دفن المسلم في مثل المزبلة و البالوعة و نحوهما ( 2 ) مما هو هتك لحرمته .
( مسألة 12 ) : لا يجوز الدفن في المكان المغصوب ( 3 ) .
و كذا في الاراضي الموقوفة لغير الدفن فلا يجوز الدفن في المساجد و المدارس و نحوهما ( 4 ) .
( 1 ) بمعنى ان النبش انما حرم لاجل احترام المسلم ، و نبش قبر المسلم لاجل رفع التوهين عنه احترام له لا أنه توهين له .
( 2 ) و كذا ذلك من الاماكن التي تعد توهينا للمسلم لما تقدم من أن حرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا .
( 3 ) و الوجه في ذلك ظاهر لانه تصرف في مال الغير من دون اذنه و هو حرام .
( 4 ) كالحسينيات ، و الوجه فيما افاده في مثل المدارس و الحسينيات و غيرهما من الاراضي و الموقوفة لغير الدفن .
أن الوقف تمليك للكلي أو الجهة كالوقف على العلماء أو السادات أو الفقراء فانه تمليك للكلي و كالوقف لاجل صرفه في جهة خاصة كسبيل الله أو جهة أخرى و هو تمليك للجهة ، غاية الامر أن الملكية ليست طلقة .