تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 9 -صفحه : 491/ 187
نمايش فراداده

اذا مات الجنين في بطن الحامل

حكم ما لو مات في البئر ولم يمكن اخراجه

( مسألة 14 ) : إذا مات شخص في البئر و لم يمكن إخراجه يجب أن يسد و يجعل قبرا له ( 1 ) .

( مسألة 15 ) : إذا مات الجنين في بطن الحامل و خيف عليها من بقائه وجب التوصل إلى إخراجه بالارفق فالأَرفق ( 2 ) ( مندفعة ) بما تقدم مرارا من أنا علمنا أن ابن أبي عمير قد روى عن الضعيف في موارد - على أن هذه الدعوي اجتهاد من الشيخ ( قده ) حيث ذكر أنه علم من حال صفوان و ابن أبي عمير انهما لا يرويان و لا يرسلان إلا عن ثقة و هذا اجتهاد منه " قدس الله نفسه " و قد علم هو بذلك باجتهاده لا انهما أخبرا بذلك و نظيرها موثقة عبد الرحمن بن أبي عبد الله ( ع ) و منها " لا يمس منه شيء اغسله و ادفنه ( 1 ) و هي ايضا قابلة للاستدلال بها على هذا المدعى .

لانه مبني على أن يكون الضمير في قوله ( ع ) : ( و اغسله و ادفنه ) راجعا إلى الظفر أو الشعر و هو ممنوع لانه راجع إلى الميت و أن الواجب دفنه و غسله لا قص ظفره و شعره .

( 1 ) لانه امر ميسور ، و أما مقدماته من التغسيل و التحنيط و التكفين فتسقط للتعذر ، و معه لابد من الصلاة على قبره .

إذا مات الجنين في بطن الحامل : ( 2 ) هذه المسألة على طبق القاعدة لان المرأة واجبة الحفظ لوجوب

1 - الوسائل : ج 2 باب 11 من أبواب غسل الميت ح 3 .