تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 9 -صفحه : 491/ 188
نمايش فراداده

و لو بتقطيعه قطعة قطعة ، و يجب أن يكون المباشر النساء أو زوجها و مع عدمهما فالمحارم من الرجال ، فان تعذر فالأَجانب حفظا لنفسها المحترمة .

حفظ النفس المحترمة فلا مناص من إخراج الولد من بطنها و لا يحتاج في ذلك إلى النص .

نعم : إن الذي يتصدى لذلك لابد أن يكون هو الزوج أو النساء أو محارمها ، و لا يجب ذلك على الزوج و ان كان متمكنا من إخراج الولد .

و ذلك لجواز مباشرة النساء للتوليد و ذلك لجريان السيرة على تصدي النساء و القوابل لولادة المرأة و نحوها و ان كان فيه النظر إلى العورة أو لمسها لكنه مستثنى عما دل على حرمتهما .

و على تقدير عدم الزوج و النساء فيتصدى الاخراج محارمها و ان استلزم الاخراج النظر إلى العورة أو لمسها .

و على تقدير عدم المحارم يتصدى له الاجنبي - كل ذلك لوجوب حفظ النفس المحترمة كما مر .

و قد يستدل على ذلك برواية وهب بن وهب حيث ورد فيها : " في المرأة يموت في بطنها الولد فيتخوف عليها ؟ قال : " لا بأس بأن يدخل الرجل يده فيقطعه و يخرجه " ( 1 ) .

بل قد يؤخذ بإطلاق الرجل في الرواية و يستدل به على جواز

1 - الوسائل : ج 2 باب 46 من أبواب الاحتضار ح 3 .