و لو بتقطيعه قطعة قطعة ، و يجب أن يكون المباشر النساء أو زوجها و مع عدمهما فالمحارم من الرجال ، فان تعذر فالأَجانب حفظا لنفسها المحترمة .
حفظ النفس المحترمة فلا مناص من إخراج الولد من بطنها و لا يحتاج في ذلك إلى النص .
نعم : إن الذي يتصدى لذلك لابد أن يكون هو الزوج أو النساء أو محارمها ، و لا يجب ذلك على الزوج و ان كان متمكنا من إخراج الولد .
و ذلك لجواز مباشرة النساء للتوليد و ذلك لجريان السيرة على تصدي النساء و القوابل لولادة المرأة و نحوها و ان كان فيه النظر إلى العورة أو لمسها لكنه مستثنى عما دل على حرمتهما .
و على تقدير عدم الزوج و النساء فيتصدى الاخراج محارمها و ان استلزم الاخراج النظر إلى العورة أو لمسها .
و على تقدير عدم المحارم يتصدى له الاجنبي - كل ذلك لوجوب حفظ النفس المحترمة كما مر .
و قد يستدل على ذلك برواية وهب بن وهب حيث ورد فيها : " في المرأة يموت في بطنها الولد فيتخوف عليها ؟ قال : " لا بأس بأن يدخل الرجل يده فيقطعه و يخرجه " ( 1 ) .
بل قد يؤخذ بإطلاق الرجل في الرواية و يستدل به على جواز
1 - الوسائل : ج 2 باب 46 من أبواب الاحتضار ح 3 .