المقدمة على الحرمة في المقدمة فلان حفظ النفس الواجب في أحدهما يتوقف على المقدمة المحرمة و هي إتلاف الآخر و هذا ليس بجائز إلا فيما إذا كان الوجوب في ذي المقدمة من الاهمية بمرتبة أزال الحرمة عن المقدمة الحرام كما هو كذلك في توقف إنقاذ النفس المحترمة على التصرف في أرض الغير من دون اذنه .
و أما في أمثال المقام مما لم يثبت الاهمية في ذي المقدمة لتساوي الحكمين أو عدم كون الوجوب أهم كما إذا توقف حفظ المال المحترم على إتلاف مال محترم آخر فلا مرخص في ارتكاب المقدمة المحرمة لاجل إمتثال الامر بذي المقدمة ، بل لابد من انتظار قضأ الله سبحانه و أن الام تموت حتى يتحفظ على الولد بإخراجه من بطنها أو أن الولد يموت حتى يتحفظ على الام بإخراجه كما تقدم - هذا كله بالاضافة إلى الثالث و أما وظيفة الام في نفسها و انه هل يجوز لها أن تقتل ولدها تحفظا على حياتها أو لا يجوز لها ذلك ؟ الظاهر أنه لا مانع للام من التحفظ على حياتها بأن تقتل ولدها ، و السر في ذلك ما ذكرناه في محله من أن الضرر إذا توجه إلى أحد شخصين لا يجب على أحدهما تحمل الضرر حتى لا يتضرر الآخر لان التحمل عسر و حرج فلا يكون مأمورا به ، و في المقام لا يجب على الام أن تتحمل الضرر بأن تصبر حتى تموت تحفظا على حياة ولدها لانه عسر فلا يجب ذلك على الام و لعله من فروع قاعدة " دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة " فلا بأس في أن تتحفظ الام على حياتها و لو بقتل ولدها .
هذا كله في الاستدراك .