تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 9 -صفحه : 491/ 203
نمايش فراداده

( الثامن و العشرون ) : تعزية المصاب nو تسليته قبل الدفن و بعده و الثاني أفضل و المرجع فيها إلى العرف و يكفي في ثوابها رؤية المصاب إياه ، و لا حد لزمانها و لو أدت إلى تجديد حزن قد نسي كان تركها أولى .

و يجوز الجلوس للتعزية و لا حد له أيضا ، وحده بعضهم بيومين أو ثلاثة و بعضهم على ان الازيد من يوم مكروه و لكن إن كان الجلوس بقصد قراءة القرآن و الدعاء لا يبعد رجحانه .

( التاسع و العشرون ) : إرسال الطعام إلى أهل الميت ثلاثة أيام و يكره الاكل عندهم و في خبر : انه عمل أهل الجاهلية : ( الثلاثون ) : شهادة أربعين أو خمسين من المؤمنين للميت بخير بأن يقولوا : " أللهم انا لا نعلم منه إلا خيرا و أنت أعلم به منا " .

( الواحد و الثلاثون ) : البكاء على المؤمن .

( الثاني و الثلاثون ) : أن يسلي صاحب المصيبة نفسه بتذكر موت النبي صلى الله عليه و آله فاه أعظم المصائب .

( الثالث و الثلاثون ) : الصبر على المصيبة و الاحتساب و التأسي بالانبياء و الاوصياء و الصلحاء خصوصا في موت