تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 9 -صفحه : 491/ 206
نمايش فراداده

قراءة آية الكرسي إلى " هم فيها خالدون " .

و الظاهر أن وقته تمام الليل و ان كان الاولى أوله بعد العشاء ، و لو أتى بغير الكيفية المذكورة سهوا أعاد و لو كان بترك آية من " انا أنزلناه " و آية من آية الكرسي ، و لو نسي من أخذ الاجرة عليها فتركها أو ترك شيئا منها وجب عليه ردها إلى صاحبها ، و ان لم يعرفه تصدق بها عن صاحبها و ان علم برضاه أتى بالصلاة في وقت آخر و أهدى ثوابها إلى الميت لا بقصد الورود .

( مسألة 1 ) : إذا نقل الميت إلى مكان آخر كالعتبات أو اخر الدفن إلى مدة فصلاة ليلة الدفن تؤخر إلى ليلة الدفن .

( مسألة 2 ) : لا فرق في استحباب التعزية لاهل المصيبة بين الرجال و النساء حتى الشابات منهن متحرزا عما تكون به الفتنة ، و لا بأس بتعزية أهل الذمة مع الاحتراز عن الدعاء لهم بالاجر إلا مع مصلحة تقتضي ذلك ، ( مسألة 3 ) : يستحب الوصية بمال لطعام مأتمه بعد موته .