( التاسع ) : البناء عليه عدا قبور من ذكر .
و الظاهر عدم كراهة الدفن تحت البناء و السقف .
أي جعلت القبر على صورة التسنيم و التحديد لكن الرواية ضعيفة ( 1 ) لان في سندها النوفلي عن السكوني فلا يمكن الاستدلال بها على الحرمة بل غاية الامر أن يستدل بها على الكراهة بناءا على التسامح في أدلة السنن .
و " منها " : رواية جابر بن يزيد عن أبي جعفر ( ع ) قال : " ما على أحدكم إذا دفن ميته و سوي عليه و انصرف عن قبره أن يتخلف عند قبره ثم يقول . ( 2 ) .
أي لماذا لا يتخلف احد ارحام الميت عند قبره ليلقنه الشهادتين حيث جعلت تسوية القبر مفروغا عنها عند الامر بالتخلف عند قبر الميت .
و ( فيه ) : ان الرواية ضعيفة السند بعمرو بن شمر و غيره .
كما أن دلالتها على المدعى قاصرة لان المراد بالتسوية فيها هو إتمام الدفن و القبر لا التسوية في مقابل التسنيم بل التسوية بهذا المعنى تستعمل اليوم ايضا فتقول للطعام المطبوخ أنه مستوي اي تام الطبخ .
و " منها " صحيحة زرارة عن أبي جعفر ( ع ) في حديث .
قال : " و إذا حثي عليه التراب و سوي قبره فضع كفك على قبره " ( 3 )
1 - رجع سيدنا الاستاد عن ذلك فيما بعد .. 2 - المروية في الوسائل : ج 2 باب 35 من أبواب الدفن ح 2 .. 3 - المروية في الوسائل : ج 2 باب 33 من أبواب الدفن ح 1 .