تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 9 -صفحه : 491/ 230
نمايش فراداده

و ما لم يكن مشتملا على الويل و الثبور ( 1 ) لكن يكره في الليل ، و يجوز اخذ الاجرة عليه إذا لم يكن بالباطل لكن الاولى أن لا يشترط أولا .

طريقه " .

إلا انها ضعيفة السند بأبي جميلة ( مفضل بن عمر ) على طريق و به و بسهل بن زياد على طريق آخر .

و في مرسلة الصدوق قال : من ألفاظ رسول الله صلى الله عليه و آله الموجزة التي لم يسبق إليها : " النياحة من عمل الجاهلية " .

و هي مضافا إلى ضعف سندها قابلة الحمل على إرادة النياحة الباطلة المرسومة عند العرب بمناسبة قوله " من عمل الجاهلية " اي بحسب مناسبة الحكم و الموضوع إلى ذلك من الاخبار الضعاف فراجع ( 1 ) .

فتحصل أن النياحة الصحيحة امر جائز و لم تثبت كراهتها فضلا عن حرمتها ما لم يشتمل على الكذب و نحوه فما عنون بن الباب في الوسائل من كراهة النياحة ليس صحيحا فان الكراهة كالحرمة حكم شرعي يحتاج إلى دليل و لا دليل عليها ، ( 1 ) ذكروا أن الدعاء بالويل و الثبور محرم منهي عنه لجملة من الاخبار - كما عن مشكاة الانوار نقلا عن كتاب المحاسن عن الصادق ( عليه السلام ) في قول الله عز و جل : " و لا يعصينك في معروف " المعروف أن لا يشققن جيبا و لا يلطمن وجها و لا يدعون ويلا

1 - و راجع الرواية الخامسة من هذا الباب .