( مسألة 6 ) : يحرم نبش قبر المؤمن ( 1 ) و ان كان طفلا أو مجنونا .
الكفارة مع إدماء الوجه المخدوش لا مطلقا ، و المشهور أعرف بما قالوا .
حرمة نبش قبر المؤمن : ( 1 ) قد استدل على حرمة النبش بوجوه : " الاول " : الاجماع - كما عن جماعة - و عن بعضهم دعوى إجماع المسلمين عليه و كونه معروفا لدى المتشرعة قديما و حديثا .
و ( فيه ) : ان الاجماع المدعى ليس إجماعا تعبديا و إنما هو مدركي و لو احتمالا ، فلا بد من ملاحظة ذلك المدرك و لا موقع للاجماع حينئذ .
" الثاني " : ان النبش مثلة بالميت و هتك له و حرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا ، و ( فيه ) : ان النسبة بين النبش المدعى حرمته و بين الهتك عموم من وجه فان النبش لا يعد هتكا في جملة من الموارد - كما سيتضع - و على هذا الوجه تكون جملة من الموارد المستثناة خارجة عن حرمة النبش خروجا تخصيصا لا تخصيصيا ، و هذا كما إذا دفن في أرض مغصوبة فلا يكون نبشه حينئذ