تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 9 -صفحه : 491/ 252
نمايش فراداده

إذا دفن بالتيمم ( 1 ) لفقد الماء فوجد الماء بعد دفنه أو كفن بالحرير لتعذر غيره ففي جواز نبشه اشكال ( 2 ) ( 1 ) بأن يكون الميت قد غسل أو كفن غسلا أو كفنا عذريا بان يغسل بالماء القراح بدلا عن الخليطين لتعذرهما أو يمم الميت بدلا عن الغسل لفقد الماء أو كفن بالحرير لتعذر القطن و غيره ثم بعد الدفن تمكن من الغسل و الكفن الاختياريين .

( 2 ) و لكنه ( قده ) يظهر منه في المسألة العاشرة من كيفية الغسل الميت : عدم جواز النبش حالئذ حيث ذكر انه إذا ارتفع العذر عن الغسل أو عن خلط الخليطين أو أحدهما بعد التيمم أو بعد الغسل بالقراح قبل الدفن تجب الاعادة و كذا بعد الدفن إذا اتفق خروجه على الاحوط حيث قيد الجواز أو الوجوب بما إذا خرج الميت من قبره بسيل أو زلزال و نحوهما .

و ظاهره عدم جواز النبش لاجل الغسل أو الكفن في مفروض المسألة بالاختيار ، و لكن الصحيح - كما قدمناه - هو التفصيل بين ما إذا كان التمكن من الغسل أو الكفن اختياريين قبل مضي المدة التي يمكن تأخير الدفن إليها و بين ما إذا كان التمكن منهما بعد مضي المدة ، مثلا : لو أمكن تأخير الدفن إلى اربع و عشرين ساعة لمساعدة الهواء و عدم طرو الفساد عليه و قد غسل أو كفن بالغسل أو الكفن العذري و دفن ثم طرأ التمكن من الغسل و الكفن الاختياريين قبل مضي أربعة و عشرين ساعة فيكشف ذلك عن كون الغسل و الكفن العذريين مأمور بهما شرعا بالامر الاضطراري و انما كانا مأمورا بهما