تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 9 -صفحه : 491/ 276
نمايش فراداده

غيريا مقدمة للصلاة لم يكن يؤخرها إلى العصر فتدل الصحيحة على عدم كونه واجبا غيريا ، و احتمال كونه واجبا نفسيا قد عرفت بعده جدا .

و ( دعوى ) : ان الرواح بمعنى الرواح إلى الصلاة .

( مندفعة ) : أولا : بان موسى عليه السلام قضى أكثر عمره الشريف في السجون و لم يتمكن من الذهاب إلى الصلاة مدة مديدة يصدق معها قوله - كان أبي .

) فانه ظاهر في الاستمرار .

و ثانيا : ان الصحيحة اشتملت على لفظة ( عند ) و ظاهرها ان اغتساله ( ع ) كان مقارنا للرواح لا أنه قبله ، و مقارنة الاغتسال للذهاب إلى الصلاة مما لا معنى له إلا أن يراد بالرواح زمان العصر .

و موثقة أبي بصير التي رواها الصدوق عنه باسناده اليه : أنه سأل أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يدع غسل يوم الجمعة ناسيا أو متعمدا فقال : " ان كان ناسيا فقد تمت صلاته و ان كان متعمدا فليستغفر الله و لا يعد " ( 1 ) بالتقريب الآتي في الرواية الآتية .

و لا اشكال في سندها أن في طريق الصدوق إلى أبي بصير : علي ابن أبي حمزة البطائني و هو ممن صرح الشيخ ( قده ) في العدة بوثاقته .

و ما ذكره ابن فضال من أنه كذاب متهم لا يعلم رجوعه اليه لاحتمال رجوعه إلى ابنه فليراجع .

و يؤيده : ما رواه محمد بن سهل عن أبيه قال : سألت أبا الحسن ( ع ) عن الرجل يدع غسل الجمعة ناسيا أو ذلك قال : ان كان ناسيا فقد تمت صلاته

1 - الوسائل : ج 2 باب 8 من أبواب الاغسال المسنونة ح 2 .

و قد رجع السيد الاستاد ( دام ظله ) عن ذلك و التزم بضعف .

ابن أبي حمزة في المعجم ج 11 ص 241 .