تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 9 -صفحه : 491/ 283
نمايش فراداده

كما أن الاولى مع تركه إلى الغروب أن يأتي به بعنوان القضاء في نهار السبت لا في ليله .

الثمرة في القصد لانه على الاول لابد من قصد الاداء إذا أتى به بعد الزوال كما لابد من قصد القضاء على الثاني .

و ( فيه ) : ان ذلك لا يكون ثمرة بوجه لان الامتثال لا يتوقف على قصد الاداء و القضاء لانه عبارة عن الاتيان بالعمل مضافا إلى المولى دون اعتبار قصد الاداء و القضاء فيه .

نعم : هذا انما يلزم إذا كان عليه واجبان و توجه اليه أمران : أحدهما الامر بالاداء ، و الثاني الامر بالقضاء كما لو فاتته صلاة الظهر أو الفجر من اليوم السابق فانه بعد الظهر أو الفجر يكلف بواجبين و لا يحصل الامتثال لاحدهما إلا بقصد الاداء أو القضاء .

و اما إذا كان عليه أمر واحد فلا يلزم في إمتثاله قصد شيء من الاداء أو القضاء فان الاتيان بقصد إمتثال الامر الفعلي كاف في الامتثال .

و قد يقال : بأن للنزاع ثمرتين أخرين : " احداهما " : ان من خاف أو احرز اعواز الماء يوم الجمعة قبل الزوال يجوز له تقديم غسل الجمعة و الاتيان به يوم الخميس .

كما انه لو خاف أو احرز اعوازه يوم السبت لم يجز له تقديمه يوم الخميس لانه خارج عن وقت المأمور به .

و أما اعوازه بعد الزوال فهو انما يسوغ التقديم يوم الخميس إذا كان الغسل فيه اداءا فان حكمه حكم قبل الزوال ، و ان كان الغسل فيه