المتقدمة حيث ورد فيها " فان لم يجد فليقضه من يوم السبت " ( 1 ) فقد أخذت في موضوع جواز القضاء يوم السبت عدم التمكن من الغسل يوم الجمعة و كون تركه مستندا إلى العذر و عدم التمكن منه فمن تركه لا لعذر ليس له ان يقضيه يوم السبت لان الغسل و ان كان مستحبا و لا يقيد المطلق في المستحبات بالمقيد بل يحمل على أفضل الافراد مع بقاء المطلق على إطلاقه .
إلا ان ذلك انما هو إذا كانا موجبين أو سالبين ، و اما إذا كان أحدهما إيجابا و الآخر سلبا فلا مناص من التقييد ، و المقام من هذا القبيل لان للموثقة مفهوما و هو عدم جواز القضاء لمن ترك الغسل لا لعذر ، و مع المفهوم تكون الموثقة سالبة و الاطلاقات موجبة فيختلفان في السلب و الايجاب و لا بد من التقييد معه أي تقييد ما دل على جواز القضاء يوم السبت لمن ترك الغسل يوم الجمعة مطلقا بهذا الموثقة .
فينتج اختصاص مشروعية القضاء بمن ترك الغسل يوم الجمعة لعذر لا ما إذا كان الترك عن نعمد .
هذا .
( و فيه ) : ان الرواية لا مفهوم لها فكأنه ( ع ) ذكر أن من ترك الغسل قبل الزوال إذا كان واجدا للماء أتى به بعد الزوال لفرض انه قاصد للامتثال و انه إذا لم يجد الماء أتى به يوم السبت و اما إذا تركه معتمدا فلا نظر للموثقة إلى حكمه و انه اي شيء وظيفته ، فلا دلالة لها على المفوم .
( 2 ) الوسائل : ج 2 باب 10 من أبواب الاغسال المسنونة ح 3 . و تقدم الكلام في سند الرواية فلا حظ .