و آخر وقت قضائه غروب يوم السبت ، و احتمل بعضهم جواز قضائه إلى آخر الاسبوع ، لكنه مشكل نعم لا بأس به لا بقصد الورود بل برجاء المطلوبية لعدم الدليل عليه إلا الرضوي الغير المعلوم كونه منه ( ع ) .
و حيث أن موثقة ابن بكير المتقدمة ( 1 ) دلت على جواز القضاء يوم السبت عند فوته يوم الجمعة و الفوت أعم من أن يستند إلى الاضطرار و العذر أو إلى العمد كما في فوت الفريضة الواجب قضاؤها فلا فرق في مشروعية القضاء يوم السبت بين تارك الغسل يوم الجمعة عن عذر و اضطرار و بين تركه عن عمد و اختيار .
و هذه المسألة و ان لم تكن محتاجة إلى التدقيق و التأمل بهذا المقدار إلا أن التدقيق لاجل ما اشرناه اليه من اغناء كل غسل عن الوضوء و حيث ثبت استحباب قضائه يوم السبت أو جوازه في حق من تركه يوم الجمعة متعمدا فيغني عن الوضوء بناءا على ما قدمناه .
" الجهة الرابعة " : إذا لم يقضه المكلف يوم السبت هل يشرع له القضاء في سائر أيام الاسبوع أو لا دليل على مشروعيته في سائر الايام ؟ مقتضى موثقة ذريح عن أبي عبد الله ( ع ) في الرجل هل يقضي غسل الجمعة ؟ قال " لا " ( 2 ) ، عدم المشروعية في القضاء مطلقا و قد خرجنا عنها في قضائه يوم السبت و يبقى غيره تحت عموم عدم المشروعية ، و لا دليل على مشروعية قضائه بعد السبت سوى ما ورد في الفقة
1 - تقدمت في صدر المسألة 2 - الوسائل : ج 2 باب 10 من الاغسال المسنونة ح 5 .