تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 9 -صفحه : 491/ 295
نمايش فراداده

من دون ان تصل إلينا .

و أما الثاني : فلما حققناه في محله من ان اخبار من بلغ واردة للارشاد إلى ما استقل به العقل من أن الانقياد و إتيان العمل برجاء المحبوبية حسن و يترتب عليه الثواب و لا دلالة لها على استحباب العمل شرعا ، و عليه لا تثبت مشروعية تقديم الغسل يوم الخميس نعم لا بأس بالاتيان به يوم الخميس رجاءا عند خوف الاعواز أو إحرازه يوم الجمعة .

" الجهة الثانية " على تقدير ثبوت مشروعية التقديم يوم الخميس هل يشرع تقديمه ليلة الجمعة عند خوف الاعواز أو إحرازه يوم الجمعة أو تختص المشروعية بيوم الخميس ؟ مقتضى الجمود على ظاهر النصوص هو الاختصاص فكأن اليوم بيوم لا اليوم بليل ، لكن المعروف جواز تقديمه ليلة الجمعة بل ادعي عليه الاجماع في كلمات بعضهم .

و استدل عليه بوجوه : ( الاول ) : الاولوية فان الليل اقرب إلى الجمعة من نهار الخميس فإذا ثبتت المشروعية يوم الخميس ثبتت ليلة الجمعة بالاولوية .

و ( فيه ) : ان العبادات امور توقيفية تحتاج مشروعيتها إلى دليل ، و الاولوية الظنية مما لا اعتبار بها فلا يثبت بها الحكم الشرعي .

( الثاني ) : استصحاب المشروعية المتيقنة يوم الخميس و هذا يبتني على امرين : أحدهما القول بجريانه في الاحكام الكلية .

و ثانيهما : ان يكون اليوم الوارد في الروايتين لمجرد الظرفية و لم يكن قيدا دخيلا في ثبوت الحكم الشرعي ، وكلا الامرين مورد