تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 9 -صفحه : 491/ 305
نمايش فراداده

عدم وجوب القضاء عند المخالفة

فان الاحوط قضاؤه ( 1 ) و اما الكفارة فلا تجب إلا مع التعمد .

عدم وجوب القضاء عند المخالفة : ( 1 ) و الظاهر عدم وجوب القضاء عند تعمد تركه فضلا عما لو تركه سهوا أو لعدم التمكن منه و ذلك لان القضاء اما ان يكون بالامر الجديد - كما هو الصحيح - و اما انه تابع للاداء .

فان قلنا بأنه بالامر الجديد فهو يحتاج في وجوبه إلى أمر جديد و هو انما ورد في الصلاة و الصيام و في بعض الموارد الاخر المنصوصة كما إذا نذر الصوم فطرا عليه ما لا يتمكن معه من إتمامه كما لو سافر أو حاضت أو نفست و نحو ذلك ، و ليس لنا في المقام أمر جديد بقضاء غسل الجمعة إذا نذره ثم تركه عمدا أو نسيانا أو لغيرهما .

و أما إذا قلنا بان القضاء تابع للاداء فمعني ذلك أن هناك أمرين و مطلوبين قد تعلق أحدهما بطبيعي الفعل و تعلق ثانيهما بالمقيد أي بالاتيان به في وقت خاص أعنى التقييد بدليل منفصل ، و حينئذ إذا لم يأت به في الوقت الخاص وفاته إمتثال أحد الامرين فالأَمر الآخر المتعلق بالطبيعي باق بحاله لابد من إمتثاله و الاتيان بالعمل في وقته .

و هذا و ان كان ممكنا في الافعال الواجبة بالعنوان الاولي إلا أنه