تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 9 -صفحه : 491/ 335
نمايش فراداده

قضائها اجمع ، و كذا تقديمها مع خوف عدم التمكن منها في وقتها ، و وجه الامرين واضح لكن لا بأس بهما لا بقصد الورود .

( مسألة 20 ) : ربما قيل بكون الغسل مستحبا نفسيا فيشرع الاتيان به في كل زمان من نظر إلى سبب أو غاية ( 1 ) و وجهه واضح ، و لا بأس به لا بقصد الورود .

1 - ظهر الحال فيه مما قدمناه قبل صفحتين و عرفت الجواب عما استدل به من الوجهين .