تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 9 -صفحه : 491/ 351
نمايش فراداده

احتراق القرص مطلقا .

( السادس ) : غسل المرأة إذا تطيبت لغير زوجها ففي الخبر : " ايما إمرأة تطيبت لغير زوجها لم تقبل منها صلاة حتى تغتسل من طيبها كغسلها من جنابتها " و احتمال و صحيحته الاخرى " و غسل الكسوف إذا احترق القرص كله فاغتسل " ( 1 ) .

و قد يقال باختصاص الغسل بما إذا ترك صلاة الكسوف متعمدا و وجوبه حينئذ ، مستندا في ذلك إلى ما رواه حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله ( ع ) قال : " إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل فكسل أن يصلي فليغتسل من غد و ليقض الصلاة ، و ان لم يستيقظ و لم يعلم بانكساف القمر فليس عليه الا القضاء بغير غسل " ( 2 ) إلا ان الرواية ضعيفة بالارسال - على أن صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة مطلقة و غير مقيدة بما إذا فاتت صلاة الكسوف في وقتها فتعم ما إذا لم يصل و الوقت باق و هي اداء ، و ما إذا خرج الوقت و صارت الصلاة قضاءا .

و في كلتا الصورتين إذا احترق القرص كله يستحب الاغتسال كانت الصلاة قضأ أم لا ، تعمد في تركها أم لم يتعمد و اما احتمال الوجوب فيندفع بما قدمناه مرارا من أن المسائل العامة البلوى لو كانت واجبة لانتشرت و بانت ، فنفس عدم الشهرة دليل عدم الوجوب .

1 - الوسائل : ج 2 باب 1 من أبواب الاغسال المسنونة ح 11 .

2 - الوسائل : ج 2 باب 25 من أبواب الاغسال المسنونة ح 1 .