تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 9 -صفحه : 491/ 354
نمايش فراداده

كفاية الاغسال المستحبة عن الوضوء

( مسألة 4 ) : الاغسال المستحبة لا تفكي عن الوضوء ( 1 ) فلو كان محدثا يجب أن يتوضأ للصلاة و نحوها قبلها أو بعدها ، و الافضل قبلها ، و يجوز إتيانه في أثناءها إذا جئ بها ترتيبا .

( مسألة 5 ) : إذا كان عليه اغسال متعددة زمانية أو مكانية أو فعلية أو مختلفة يكفي غسل واحد عن الجميع إذا نواها جميعا ( 2 ) .

كفاية الاغسال المستحبة عن الوضوء : ( 1 ) بل تغني عن الوضوء على ما قدمناه في محله استنادا إلى قوله ( عليه السلام ) : " أي وضوء أنقى من الغسل " ( 1 ) و غيره من الاخبار المعتبرة فليراجع بحث غسل الجنابة .

( 2 ) لصحيحة زرارة المتقدمة " إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر اجزأك غسلك للجنابة و الجمعة و عرفه و النحر و الحلق و الذبح و الزيارة فإذا اجتمعت عليك حقوق أجزأك عنها غسل واحد " ( 2 ) .

1 - الوسائل : ج 1 باب 34 من أبواب الجنابة ح 4 .

2 - الوسائل : ج 1 باب 34 من أبواب الجنابة وج 2 باب 31 من أبواب الاغسال المسنونة .