تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 9 -صفحه : 491/ 356
نمايش فراداده

التيمم يقوم مقام الغسل عند العجز

( مسألة 7 ) : يقوم التيمم مقام الغسل ( 1 ) في جميع ما ذكر عند عدم التمكن منه .

التيمم يقوم مقام الغسل عند العجز : ( 1 ) لاطلاق ما دل على أن التراب أحد الطهورين .

ثم انه إذا أنكرنا كفاية اللغسل عن الوضوء فلا اشكال في أن التيمم بدلا عن الغسل لا يكفي عن الوضوء .

و اما إذا قلنا بالاغناء - كما هو الصحيح - فهل يقوم التيمم مقام الغسل الاستحبابي في اغنائه عن الوضوء أو لا يقوم ؟ الصحيح هو الثاني لان أدلة البدلية انما يستفاد منها بدلية التيمم مقام الغسل في الطهور و اما في غيره من الآثار المترتبة على الغسل - كاغنائه عن الوضوء - فلا يستفاد منها ، فهو يتوقف على دلالة الدليل و لا دليل عليه .