( مسألة 7 ) : يقوم التيمم مقام الغسل ( 1 ) في جميع ما ذكر عند عدم التمكن منه .
التيمم يقوم مقام الغسل عند العجز : ( 1 ) لاطلاق ما دل على أن التراب أحد الطهورين .
ثم انه إذا أنكرنا كفاية اللغسل عن الوضوء فلا اشكال في أن التيمم بدلا عن الغسل لا يكفي عن الوضوء .
و اما إذا قلنا بالاغناء - كما هو الصحيح - فهل يقوم التيمم مقام الغسل الاستحبابي في اغنائه عن الوضوء أو لا يقوم ؟ الصحيح هو الثاني لان أدلة البدلية انما يستفاد منها بدلية التيمم مقام الغسل في الطهور و اما في غيره من الآثار المترتبة على الغسل - كاغنائه عن الوضوء - فلا يستفاد منها ، فهو يتوقف على دلالة الدليل و لا دليل عليه .