كان محدثا ببول أو بغائط ، فانه كالتكرار حينئذ ؟ و الجواب عنه : إن ذكره " أو جاء أحد منكم من الغائط " انما هو للدلالة على أن مشروعية التيمم عند فقدان الماء لا تختص بالمريض و المسافر بل تعم الحاضر كذلك إذا كان محدثا بالاصغر أو الاكبر و لا سيما بملاحظة قوله " منكم " أي من المحدثين ، فهو لتسوية الحكم بين المريض و المسافر و بين الصحيح و الحاضر .
اذن لا موقع لما ذكره الشيخ عبده و تلميذه و لا ظهور للآية فيما ذكراه ، و ليس المرض و السفر بنفسهما يوجبان التيمم .
و اما قصر الصلاة و الصيام في حق المسافر فهو قد ثبت بدليله و لا يمكن تعديته إلى المقام لانه قياس ظاهر .
ثم لو تنزلنا عن ذلك فالآية مجملة لا ظهور لها في كون المرض أو السفر موجبا للتيمم بنفسهما لتساوي الاحتمالين فلا تكون منافية لما دل على عدم وجوب التيمم إلا مع الحدث و عدم كون المرض أو السفر موجبا له في نفسه .
اعادة فيها توضيح : ذكرنا أن الآية المباركة وقعت موردا للكلام نظرا إلى عطف كل من الامور الاربعة المذكورة فيها ب " أو " الظاهرة في سببية المرض و السفر في نفسها للتيمم و من هنا ذكر بعضهم أن الآية من المعضلات .
و قد اجاب عن ذلك جملة من فقهاء العامة و الخاصة بأن " أو "