( مسألة 6 ) : قد مر - سابقا - أنه إذا وجد بعض الميت ( 1 ) و لا اشكال في هذه الصورة في أن الثاني يجوز أن ينوي الوجوب لبقاء الوجوب الكفائي و عدم سقوطه قبل إتمامه الصلاة لانه يتمها قبل أن يتمها الاول و انما السقوط يستند إلى فعل الثاني فله ان ينوي الوجوب من الابتداء .
" الثانية " : ما إذا علم الثاني أن الاول يتم صلاته قبل أن يتمها هو ، أو علم أن ثالثا يشرع في الصلاة و يتمها قبله .
و لا يجوز له حينئذ أن ينوي الوجوب من الابتداء لان الواجب الكفائي يسقط عن وجوبه في اثناء صلاته فلا تقع الاجزاء البعدية على صفة الوجوب و حيث ان الواجب ارتباطي فمع عدم كون بعض الاجزاء واجبا لا يمكنه نية الوجوب من الابتداء .
" الثالثة " : ما إذا شك في أن الاول يتمها قبله أو أنه يتمها قبل الاول .
و يجوز فيها ان يأتي بها بنية الوجوب لاستصحاب عدم تحقق المسقط قبل فراغه من الصلاة ، و مما بيناه يظهر أن ما أفاده الماتن من نية كل منهم الوجوب ما لم يفرغ منها أحد و إلا نوى بالبقية الاستحباب مما لا يمكن المساعدة عليه .
إذا وجد بعض الميت : ( 1 ) قد اسلفنا أن الصلاة على اعضاء الميت واجبة إلا أن