و في البرية يكفي الطلب غلوة سهم في الحزنة و لو لاجل الاشجار ( 1 ) و غلوة سهمين في السهلة في الجوانب الاربعة تدلنا على أن المسافر لا يفحص زائدة على غلوة سهم في الارض الحزنة و على غلوتين في الارض السهلة بل يفحص بهذا المقدار و يكتفي به - حصل له اليأس أم لم يحصل - .
و اما إذا لم نقل بذلك - كما هو الحق - فالمسافر كالحاضر لابد أن يفحص بمقدار يحصل له الاطمئنان و اليأس من الماء لان وجود الرواية حينئذ كالعدم .
ثم إن المسافر في الرواية مقابل من في البلد لا الحاضر .
بمعنى أن المسافر لو كان من البلد كان حاله حال الحاضر في لزوم الفحص بمقدار حصول الاطمئنان بالعدم و ان كان يجب عليه القصر في الصلاة لعدم أقامته و عدم كون البلد بلده ، و انما يجب الفحص بمقدار غلوة أو غلوتين فيما إذا كان في البر .
و ذلك لاختصاص الرواية الدالة على المقدارين بالبر و الارض الحزنة و السهلة .
ثم إن الطلب المحدد بقدر حصول اليأس أو الغلوة أو الغلوتين انما هو واجب فيما إذا لم يكن في الطلب بهذا المقدار مانع من لص أو سبع و لو احتمالا ، و إلا فلا يجب الفحص معه في المسافر و غيره .
( 1 ) و فيه : ان الحزنة - على ما في اللغة - بمعنى الارض الغليظة و الوعرة في اصلها لاشتمالها على الخفض و الرفع الموجبين لصعوبة السير فيها و الفحص ، و اما الارض الغليظة لمانع خارج عن الارض