تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 9 -صفحه : 491/ 392
نمايش فراداده

بل لا يبعد كفاية نائب واحد عن جماعة ( 1 ) و لا يلزم كونه عدلا بعد كونه أمينا موثقا .

( مسألة 4 ) : إذا احتمل وجود الماء في رحله أو في منزله أو في القافلة وجب الفحص حتى يتيقن بالعدم أو و أما الواجب الارشادي و الطريقي - كما في المقام لان الامر بالفحص إرشادي على تقدير أن يكون الاصل في المسألة أصالة الاشتغال و طريقي على تقدير أن يكون الاصل فيها هو الاستصحاب .

فلا يأتي البحث عن جواز الاستنابة و عدمه لان الفحص مقدمة على كلا التقديرين لتحصيل العلم بالحال و ان المكلف مأمور بالتيمم أو الوضوء و عليه فكفاية الفحص الصادر عن الغير في حق ذلك المكلف تبتني على المسألة المتقدمة من أن خبر العدل أو الثقة حجة عند الاخبار بوجود الماء أو عدمه أو ليس بحجة .

و على الاول يكفي فحص الغير في حقه سواء استنابه أم لم يستنبه لحجية اخباره عن وجود الماء أو عدمه ، و على الثاني لا يكفي فحصه عن الماء بالاضافة إلى الغير - استنابه أم لم يستنبه - لانه لا حجية في قوله و إخباره فمن أين يثبت ان الماء موجود أو ليس بموجود ( 1 ) قد ظهر مما بيناه آنفا أن ترقيه ( قده ) هذا في محله لانه على القول بحجية إخبار الثقة و العدل الواحد فخبره عن الماء حجة على الواحد و على الكثيرين على حد سواء و كان المكلف بالفحص شخصا واحدا أو أكثر .