بالعصيان لم يكن مانع من الاستصحاب و به يثبت أن المكلف مأمور بالتيمم فيقع منه صحيحا و ان لم يفحص .
و اما في صورة العلم بالعثور عند طلبه فمقتضى القاعدة الاولية بطلان التيمم و سقوط الصلالة في حق المكلف لان التيمم على ما يستفاد من الآية و حسنة زرارة و غيرهما وظيفة الفاقد للماء بالطبع لا من كان واجدا له بطبعه و انما عجز نفسه عنه باختياره باهراقه أو تنجيس بدنه ليحتاج إلى تطهيره و لا يبقى له ماء يتوضأ أو غيره من الاسباب .
و هذا ظاهر بالمراجعة إلى نظائره لدى العرف فلو أمر المولى عبده بطبخ طعام لو قدر عليه و بشئ آخر لو عجز عنه و كان قادرا على الطبخ لكنه عجز نفسه باختياره ليدخل في الامر بالشيء الآخر لم يكن معذورا لدى العرف .
و في مفروض الكلام لما كان المكلف متمكنا من الماء بفحصه و لم يفحص باختياره حتى ضاق الوقت و عجز عنه فيدخل في صدر الآية الآمر بالوضوء و الغسل عند الوجدان و لا يشمله الامر بالتيمم لانه وظيفة الفاقد بالطبع لا بالاختيار ، إلا أن العلم الخارجي الحاصل من الاجماع و حسنة ثانية لزرارة في المستحاضة اشتملت على قوله صلى الله عليه و آله للمستحاضة " لا تدعي الصلاة بحال " ( 1 ) يمنع عن الحكم بسقوط الصلاة بل لابد من الحكم بوجوب الصلاة مع التيمم لفقدانه الماء حينئذ .
نعم الاحوط في صورتي العثور أو العلم به على تقدير الطلب هو القضاء خارج الوقت لاحتمال أن يكون الواجب في حقه
الوسائل : ج 1 باب 1 من أبواب الاستحاضة ح 5 .