تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 9 -صفحه : 491/ 401
نمايش فراداده

اذا طلب ولم يجد الماء وتبين وجوده بعد الصلاة

و ان علم أنه لو طلب لعثر ، لكن الاحوط القضاء خصوصا في الفرض المذكور .

( مسألة 10 ) : إذا ترك الطلب في سعة الوقت و صلتى بطلت صلاته ( 1 ) و ان تبين عدم وجود الماء .

نعم : لو حصل منه قصد القربة مع تبين عدم الماء فالأَقوى صحتها ( 2 ) .

هو الصلاة مع الوضوء أو الغسل و قد فوتها على نفسه فيقضيها خارج الوقت إلا انه احتياط استحبابي لكونه آتيا بالمأمور به في حقه ظاهرا ، ( 1 ) البطلان في كلامه هو البطلان الظاهري و هو كما أفاده " قده " لان العقل لا يكتفي بالتيمم بلا فحص لانه إمتثال إحتمالي فعمله باطل ظاهرا .

إذا طلب و لم يجد الماء و تبين وجوده بعد الصلاة : ( 2 ) كما إذا أتى به برجاء المطلوبية و ذلك لان المعتبر في العبادة أمران : أحدهما : أن يكون مأمورا بها و هو موجود في المقام لان المفروض انه فاقد للماء واقعا و وظيفة الفاقد التيمم و هو منه مأمور به .

و ثانيهما : إضافته إلى المولى نحو إضافة و هي متحققة أيضا على الفرض لانه أتى به برجاء كونه مأمورا به في حقه و هو كاف في