الطلب باعتقاد عدم الماء فتبين وجوده ، و الذي يمكن أن يكون وجها لذلك أحد أمرين : " أحدهما " صحيحة زرارة المتقدمة ( 1 ) الدالة على أن المكلف إذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم و ليصل في آخر الوقت .
نظرا إلى أنها دلت على وجوب الصلاة مع التيمم عند خوف فوات الوقت و أن الخوف له موضوعية في الحكم بوجوب الصلاة مع التيمم و الخوف يحتمل معه الخلاف بأن لا يكون الوقت فائتا بل موسعا .
و معه تدلنا الرواية على وجوبها مع التيمم عند اعتقاد ضيق الوقت بطريق أولى لانه مع هذا الاعتقاد لا يحتمل بقاء الوقت وسعته و هو محتمل مع الخوف و عليه لا يجب على المكلف الاعادة و لا القضاء عند انكشاف سعة الوقت .
و ذلك لا طلاق الامر بالصلاة مع التيمم عند الخوف من الفوات الوقت .
و " ثانيهما " : أن يقال ان المكلف عند اعتقاده ضيق الوقت عن الطلب يكون محكوما من قبل العقل بالصلاة مع التيمم لوجوب الخروج عن عهدة الامر بالصلاة و بما انه فاقد الماء فيلزمه العقل بالاتيان بها مع التيمم .
و معه يكون عاجزا عن الماء و طلبه لعدم إمكان اجتماع الامر بالصلاة مع التيمم مع الامر بالطللب و قد تقدم سقوط الطلب عند العجز عنه لانه طريق إلى الصلاة مع الوضوء .
و مع العجز عن الطلب يسقط الامر بالطلب و يرد على الوجه الاول : أن الصحيحة انما تدل على أن المكلف
1 - تقدمت في المسألة الخامسة : .