و لو بأضعاف العوض ما لم يضر بحاله ( 1 ) و أما إذا كان مضرا بحاله فلا ، كما أنه لو امكنه اقتراض نفس الماء أو عوضه مع ا لعلم أو الظن بعدم إمكان الوفاء لم يجب ذلك ( 2 ) .
إذا كان شراء الماء حرجيا : ( 1 ) أي ما دام لم يكن بذل المال الكثير بازاء ماء الوضوء حرجيا في حقه كما لو كان متمكنا من بذل أضعاف قيمة الماء إلا انه لو بذله لم يتمكن من اعاشة نفسه و عياله فلا يمكنه ادارتهم فيقع في العسر و الخرج و هما منفيان في الشريعة المقدسة .
و هذا هو مراد الفقهاء بقولهم " ما لم يضر بحاله " بعد العلم بأن الشراء ضرر مالي على كل حال إلا أنه إذا كان زائدة على الضرر المالي حرجا عليه لا يجب شراؤه عليه .
و لا فرق في الحرج بين الفعلي منه و الاستقبالي كما لو كان عنده مال ليس موردا لحاجاته فعلا لكنه سيحتاج اليه في الشتاء مثلا فانه لا يجب عليه بذله لشراء الماء لوقوعه في الحرج مستقبلا في الشتاء ، ( 2 ) لان الاقتراض و ان لم يشترط فيه التمكن من الاداء إلا انه بعد الاقتراض مطالب بالاداء فلو لم يؤد حق الدائن و صرفه في شراء ماء الوضوء عد هذا إذهابا و إتلافا لحق الناس و هو جائز .