و الحكومة هي التخصيص بلسان نفي الموضوع فكأنه فرضه فاقدا للماء لا أنه فاقد له حقيقة لان نفي الحرج و الضرر إمتنان لا يجعل المكلف فاقدا له حقيقة فهو حال كونه واجدا للماء مرخوص له بالتيمم أيضا إرفاقا و إمتنانا لا أنه واجد و فاقد للماء معا ، و ليس في هذا جمع بين المتناقضين و لا فيه شائبته .
نعم انما تلزم هذه المناقشة إذا كان الواجد في جميع الموارد محكوما بوجوب الوضوء عليه و الفاقد في جميع الموارد محكوما بوجوب التيمم عليه من تخلف و قد عرفت أن الامر ليس كذلك بل المكلف مع كونه واجدا للماء يمكن أن يكون مرخوصا بالتيمم امتنانا .
و الذي يكشف عما ذكرناه أن ذلك لو استلزم الجمع بين المتناقضين للزم الالتزام به في جميع موارد التخصيص من أول الفقة إلى آخره لانه في تلك الموارد يوجد حكمان ، مع انه لا يلتزم به متفقه فضلا عن الفقية إذ ليس هناك إلا موضوع واحد كان محكوما بحكم ثم حكم عليه بحكم ثان .
فالمتحصل : ان كون المكلف مخيرا بين الغسل أو الوضوء و بين التيمم أمر ممكن لا استحالة فيه و لا مانع من أن يكون مأمورا بالطهارة الاعم من المائية و الترابية .
و على الجملة : ان الحكم بجواز التيمم في حقه ليس لاجل فقدانه الماء بل لاجل الامتنان و إلا فهو واجد للماء حقيقة .
نعم يقع الكلام في الدليل على ذلك فانه في موارد الضرر المباح و الحرج مأمور بالتيمم و هو منه صحيح من دون كلام ، و انما الكلام في صحة الغسل أو الوضوء الصادر منه فانه بعد ما رفع الشارع الامر