فتبين عدمه صح تيممه و صلاته ( 1 ) إذا تيمم باعتقاد الضرر : ( 1 ) الصور المتعقلة في المقام اربع .
و ذلك لان المكلف عند خوف الضرر أو اعتقاده اما أن لا يعمل على طبق وظيفته الفعلية - كما لو اعتقد أو خاف الضرر من الغسل أو الوضوء و كانت وظيفته التيمم لكنه لم يعمل على طبق وظيفته الفعلية فاغتسل أو توضأ - أو أنه لم يحتمل و لم يعتقد الضرر فيهما و وجب عليه الغسل أو الوضوء لكنه لم يعمل على طبق وظيفته الفعلية فتيمم ثم انكشف الخلاف و انه لا ضرر في الغسل و الوضوء أو فيهما الضرر .
- و اما أن يعمل على طبق وظيفته الفعلية - كما إذا اعتقد أن في الغسل أو الوضوء ضررا عليه أو خاف منهما فتيمم ثم انكشف عدم الضرر فيهما ، أو اعتقد أن لا ضرر فيهما و لم يخف من استعمال الماء فاغتسل أو توضأ ثم انكشف وجود الضرر فيهما و أن اللازم عليه هو التيمم - أما إذا لم يعمل على طبق وظيفته الفعلية فلا ينبغي الاشكال في بطلان عمله و لزوم الاعادة عليه - سواء انكشف الخلاف أم لم ينكشف .
فأما إذا لم ينكشف الخلاف فلوضوح انه بحسب مرحلة الامتثال لم يأت بما هو اللازم في حقه فلا يمكنه الاكتفاء بما أتى به .