تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 9 -صفحه : 491/ 44
نمايش فراداده

بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه " .

" الثالثة " : هل يجب على من أوصى الميت اليه أن يستأذن من الولي ؟ الصحيح عدم الوجوب لان الاستئذان من الولي انما هو فيما يجوز أن يتصدى له الولي في نفسه أو يرخص لغيره ، و اماما لا يجوز له التصدي له فلا موجب للاستئذان منه في ذلك ، نعم لا بأس بالاستئذان منه احتياطا .

ثم انه قد يتوهم التنافي بين قول الماتن " و الاحوط له الاستئذان من الولي " و بين قوله المتصل به " و لا يسقط اعتبار اذنه بسبب الوصية " فان الاول احتياط و معناه انه يمكن أن لا يجب الاستئذان من الولي كما اخترناه ، و الثاني فتوى بوجوب الاستئذان منه و هما لا يجتمعان .

و لكنه مندفع بأنا إن قرأناه " و لا يسقط " بالرفع يكون قوله " الاحوط .

.

" قرينة على أن المراد عدم السقوط احتياطا لا فتوى و إن قرأناه بالنصب بتقدير ( أن ) : و أن لا يسقط ، عطفا على الاستئذان فالأَمر ظاهر لان معناه أن الاحوط أن لا يسقط اعتبار اذنه ، فلا مناقضة في الكلام .