التيمم عند احتمال الضرر كما ذهب المشهور اليه - هذا كله في صورة كون الضرر المحتمل الموت .
و اما إذا كان المحتمل على تقدير الاغتسال هو الموت فلا يحتمل أن يكون مشمولا للحكم السابق على تقدير القول به و ذلك : أولا : لقصور المقتضي لان الصحيحتين و ردتا فيمن يخاف العنت أي المشقة في الاغتسال أو فيمن احتمل أن يمرض شهرا ، و لم تكونا واردتين فيمن يحتمل الموت .
و ثانيا : لو اغمضنا عن ذلك و قلنا بإطلاق الصحيحتين و أن مراده ( عليه السلام ) من قوله : " أصابه ما اصابه " يعم العنت و غيره فالنسبة بينهما و بين ما دل على أن الوظيفة عند احتمال الموت هو التيمم أعني صحيحة عبد الله بن سنان : سأل أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل تصيبه الجنابة في الليلة الباردة فيخاف على نفسه التلف ان اغتسلل فقال ( ع ) : " يتيمم .
" ( 1 ) عموم من وجه .
لعموم الصحيحة للجنابة العمدية و غيرها مع اختصاصها باحتمال الموت ، و عمومية الصحيحتين من حيث احتمال الضرر الاعم من الموت و غيره على الفرض مع اختصاصهما بالجنابة العمدية فيتعارضان فيمن أجنب نفسه بالاختيار و احتمل الموت إذا اغتسل ، و لا بد من الرجوع معه إلى عموم ما دل على حرمة إلقاء النفس في الهلكة و عدم جواز التسبيب ، و معه يكون المكلف عاجزا عن الماء فتنتقل وظيفته إلى التيمم .
و الجمع بين الصحيحة و بين الصحيحتين المتقدمتين بحملها على ما
1 - الوسائل : ح 2 باب 14 من أبواب التيمم ح 2 .