" إذا كان معها بقدر ما تغسل به فرجها فتغسله ثم تتيمم و تصلي " ( 1 ) بتقريب انها دلت على تقديم الطهارة الخبثية مطلقا حتى فيما إذا كانت متمكنة من الوضوء ، و قال في الجواهر : " لتقديمه ازالة النجاسة فيه على الوضوء لوجوبه عليها لولاها " .
و قد أورد على الاستدلال المذكور بوجهين : " أحدهما " : ان الحائض ليست مكلفة بالوضوء مع الاغتسال أو انه محل اشكال و مع عدم وجوب الوضوء عليها لا دوران في حقها بين الوضوء و بين الطهارة الخبثية فلا تنطبق الرواية على المقام .
و ( يدفعه ) : ان الاغتسال من الحيض و الجنابة و ان كان يغني عن الوضوء إلا أن التيمم بدلا عن الغسل لم يتم دليل على كفايته عن الوضوء ، و المفروض في مورد الرواية أن الحائض تتيمم و لا تغتسل .
إذن يدور امرها بين الوضوء و الطهارة الخبيثة و قد قدم الامام ( ع ) الطهارة الخبثية على الحدثية فلا مناقشة في الاستدلال بها من هذه الجهة .
" ثانيهما " : ان ظاهر الرواية أن المرتكز في ذهن السائل أن الماء لو كان يكفي لغسلها لوجب عليها الاغتسال و تقديم الطهارة الحدثية : اعني غسل فرجها ، لقول السائل " و ليس معها من الماء ما يكفيها لغسلها " و الامام ( ع ) لم يردعه عن هذا الارتكاز و هو إمضاء منه له : إذن الرواية على خلاف المطلوب اذل .
و ( يرده ) : ان صحة الغسل مشروطة بطهارة بدنها و ازالة النجاسة عنه فغسل فرجها لازم و معتبر في اغتسالها من الحيض و معه
1 - الوسائل : ج 2 باب 21 من أبواب الحيض ح 1 .