تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 9 -صفحه : 491/ 463
نمايش فراداده

المأمور بالتيمم اذا اتى بالطهارة المائية

مع أنه منصوص في بعض صوره .

و الاولى أن يرفع الخبث أولا ثم يتيمم ليتحقق كونه فاقدا للماء حال التيمم .

و إذا توضأ أو اغتسل حينئذ بطل ( 1 ) لانه مأمور بالتيمم و لا امر بالوضوء أو الغسل .

المأمور بالتيمم إذا اتى بالطهارة المائية بطلت : ( 1 ) إذا بنينا على ما ذكرناه من التخيير فلا اشكال في صحة وضوئه و غسله ، و اما لو بنينا على لزوم تقديم الطهارة الخبيثة على الحدثية و مع ذلك توضأ المكلف أو اغتسل و قدم الطهارة الحدثية فهل يحكم بصحتهما أو بطلانهما ؟ ذهب الماتن إلى بطلانهما نظرا إلى انه لا أمر بهما حينئذ فيقعان باطلين .

و ربما يقال بصحة الوضوء و الغسل حينئذ بالترتب و انه و ان كان مأمورا بالتيمم إبتداءا إلا أنه لما عصاه و لم يصرف الماء في تحصيل الطهارة الخبثية فهو واجد الماء و مأمور بالوضوء أو الغسل فيصح منه إذ لا موجب لرفع اليد عن أمره مطلقا و انما يرفع اليد عن أمره إذا صرف الماء في الطهارة الخبثية .

و قد تصحح طهارته المائية بالملاك لان الوضوء أو الغسل انما سقط الامر به لعدم تمكن المكلف منهما مع نجاسة بدنه و ثيابه لكنه