تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 9 -صفحه : 491/ 470
نمايش فراداده

دوران الامر بين تحصيل الماء أو الساتر

( مسألة 25 ) : إذا كان معه ما يمكن تحصيل أحد الامرين من ماء الوضوء أو الساتر لا يبعد ترجيح الساتر ( 1 ) و الانتقال إلى التيمم لكن لا يخلو عن اشكال ، و الاولى صرفه في تحصيل الساتر أولا ليتحقق كونه فاقد الماء ثم يتيمم .

الدوران بين تحصيل الماء أو الساتر : ( 1 ) هذه المسألة من فروع الكبرى المتقدمة - ما إذا دار الامر فيه بين لا بدل له و ما له البدل و انه يقدم الاول لاهميته - حيث ان الساتر لا بدل له لخلاف الطهارة المائية و لهذا يتقدم الساتر و ينتقل الامر إلى التيمم .

و قد ظهرت المناقشة في ذلك مما سردناه سابقا حيث قلنا ان تلك الموارد خارجة عن باب التزاحم و داخلة في كبرى التعارض لان التزاحم انما يقع بين التكليفين النفسيين دون ما إذا كان التكليف واحدا و دار الامر فيه بين شرط و شرط آخر .

و مقتضى القاعدة حينئذ سقوط التكليف رأسا لعدم التمكن من شرطه لكنا علمنا أن الصلاة لا تسقط بحال فيتعارض ما دل على شرطية كل من الوضوء و الساتر و لا يمكن التحفظ على كليهما و ينفى احتمال شرطية خصوص أحدهما بأصل البراءة و النتيجة حينئذ هي التخيير ، هذا